صح في صحيح مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَاْمَرُ وَاِذْنُهَا سُكُوتُهَا " . وفي رواية : " الثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَاْذِنُهَا اَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَاِذْنُهَا صُمَاتُهَا " وَرُبَّمَا قَالَ " وَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا " . فإذا صمتت البكر أو دلت القرينة على موافقتها فهذا دليل على قبولها الزواج دون حاجة إلى النطق ، فصح الزواج بذلك . والله أعلم .
|