يشترط لوقوع التحريم بالرضاع شرطان :
الأول : أن تكون خمس رضعات مشبعات لما ثبت في صحيح مسلم عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ . ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ 0
الثاني : أن تكون الرضعات خلال الحولين ولا تحريم بعدهما لقوله تعالى :( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) 0 والله أعلم0
|