لا ولاية للكافر على المسلم لقوله تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) ، وعلى هذا فهذه المرأة المسلمة بعد إسلامها لا يكون وليها أبوها أو أخوها أو عمها ما داموا كفارا .
لكنها لا كون ولية لنفسها ، بل يزوجها الحاكم عن طريق القاضي المسلم ، لما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " .والله أعلم.
|