سؤال عن فتوى غريبة عن الطلاق .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ / ادعوا الله ان تكون بخير .
ارجو إفادتي عن الطلاق المعلق بشرط اذ هناك فتوى من احد المشايخ المعروفين يقول بأن الطلاق المعلق بشرط لا يقع حتى وإن كانت النية الطلاق بالفعل ووقع الشرط ، على سبيل المثال إذا قال الزوج لزوجته إذا ذهبتي الى الشغل مرة ثانية تكوني طالق وكانت النية الطلاق بالفعل ، وقد ذهبت إلى الشغل فيقول الشيخ بأن هذا اليمين لا يقع ، فما الدليل على ذلك اذا كان كلامه صحيح ؟؟
وجزاكم الله خيراً .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
|